RIM

اتفاقية العمل الدولية 105 بشأن إلغاء العمل الجبري

في .

أقرت منظمة العمل الدولية في مؤتمرها العام المنعقد بتاريخ: 05 يونيو 1957 اتفاقية دولية بشأن إلغاء العمل الجبري.
وألزمت هذه الاتفاقية كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بأن تتعهد "بحظر أي شكل من أشكال العمل الجبري أو العمل القسري وبعدم اللجوء اليه-
أ) كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم أو على التصريح بهذه الآراء؛
ب) كأسلوب لحشد الأيدي العاملة أو لاستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية؛
ج) كوسيلة لفرض الانضباط على الأيدي العاملة؛
د) كعقاب على المشاركة في إضرابات؛
هـ) كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني."
 

اتفاقية العمل الدولية 100 بشأن المساواة في الأجور بين العمال والعاملات

في .

أقرت منظمة العمل الدولية في مؤتمرها العام المنعقد بتاريخ: 06 يونيو 1951 اتفاقية دولية بشأن المساواة في الأجور بين العمال والعاملات عن عمل ذي قيمة متساوية.
وحددت هذه الاتفاقية تعبير أجر بأنه "الأجر أو الراتب العادي، الأساسي أو الأدنى، وجميع التعويضات الأخرى، التي يدفعها صاحب العمل للعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نقدا أو عينا، لقاء استخدامه له،" كما نبهت إلى أن "عبارة "مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل" تشير إلي معدلات الأجور المحددة دون تمييز بسبب اختلاف الجنس."

لقراءة نص الاتفاقية، اضغط هنا

اتفاقية منظمة العمل الدولية 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة

في .

أقرت منظمة العمل الدولية في مؤتمرها العام المنعقد بتاريخ: 25 يونيو 1958 اتفاقية دولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.

وحددت هذه الاتفاقية مفهوم التمييز بأنه "أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة،" أو " "أي ضرب آخر من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة علي صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، إن وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة."

لقراءة نص الاتفاقية، اضغط هنا

اتفاقية العمل الدولية 182 حول حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال

في .

أقرت منظمة العمل الدولية في مؤتمرها العام المنعقد بتاريخ: 01 يونيو 1999 اتفاقية دولية حول حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

وحددت هذه الاتفاقية أنه "يطبق تعبير «الطفل» في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة." مشيرة إلى ضرورة "أن تؤخذ في الحسبان أهمية التعليم الأساسي المجاني وضرورة انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً، مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار،" مع الإقرار "بأن الفقر هو- إلى حد كبير- السبب الكامن وراء عمل الأطفال وأن الحل على الأمد الطويل يكمن في النمو الاقتصادي المستدام الذي يفضي إلى التقدم الاجتماعي، ولا سيما تخفيف حدة الفقر والتعليم على صعيد عالمي."

لقراءة نص الاتفاقية، اضغط هنا

اتفاقية العمل الدولية 98 حول حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية

في .

أقرت منظمة العمل الدولية في مؤتمرها العام المنعقد بتاريخ: 01 يوليو 1949 اتفاقية دولية حول حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.

وتسعى الاتفاقية إلى أن "توفر للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية على صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية"، أو "أية تدابير يقصد بها الدفع إلي إنشاء منظمات عمالية تخضع لهيمنة أصحاب العمل أو منظماتهم، أو دعم منظمات عمالية بالمال أو بغيره من الوسائل علي قصد إخضاع هذه المنظمات لسلطان أصحاب العمل أو منظماتهم."

لقراءة نص الاتفاقية، اضغط هنا